المادة 100

معرف المادة: 16160

رقم المادة : 438

المادة 100: يلتزم الإقليم بحماية البيئة وتحسينها، وينظم القانون الإجراءات اللازمة لذلك.

الموضوع: الزام الإقليم بحماية البيئة,تنظيم القانون للإجراءات اللازمة لحماية البيئة