المادة 100

معرف المادة: 15953

رقم المادة : 430

المادة 100 – للمحامي المحكوم عليه وللنقيب ولوزير العدل الطعن في قرارات لجنة الانضباط امام محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بالقرار.

الموضوع: حق الطعن في قرارات لجنة الانضباط,المهلة الزمنية للطعن,الجهات المخولة بالطعن,محكمة التمييز