المادة 89

معرف المادة: 15942

رقم المادة : 430

المادة 89 – يجوز للمحامي الذي شطب اسمه ان يطلب اعادة تسجيله اذا زال السبب الذي ادى الى الشطب، ما لم يكن الشطب قد تم لاسباب مخلة بالشرف.

الموضوع: يجوز للمحامي الذي شطب اسمه ان يطلب اعادة تسجيله,زوال السبب الذي ادى الى الشطب,عدم جواز اعادة التسجيل في حال الشطب لاسباب مخلة بالشرف