معرف المادة: 15942
رقم المادة : 430
الموضوع: يجوز للمحامي الذي شطب اسمه ان يطلب اعادة تسجيله,زوال السبب الذي ادى الى الشطب,عدم جواز اعادة التسجيل في حال الشطب لاسباب مخلة بالشرف