المادة 87

معرف المادة: 15940

رقم المادة : 430

المادة 87 – يشطب اسم المحامي من الجدول في الاحوال الاتية: 1 – اذا فقد شرطا من شروط التسجيل. 2 – اذا توفي. 3 – اذا اعتزل المهنة نهائيا. 4 – اذا صدر بحقه قرار نهائي بالشطب لاسباب انضباطية.

الموضوع: يشطب اسم المحامي من الجدول اذا فقد شرطا من شروط التسجيل,يشطب اسم المحامي من الجدول اذا توفي,يشطب اسم المحامي من الجدول اذا اعتزل المهنة نهائيا,يشطب اسم المحامي من الجدول اذا صدر بحقه قرار نهائي بالشطب لاسباب انضباطية