معرف المادة: 15940
رقم المادة : 430
الموضوع: يشطب اسم المحامي من الجدول اذا فقد شرطا من شروط التسجيل,يشطب اسم المحامي من الجدول اذا توفي,يشطب اسم المحامي من الجدول اذا اعتزل المهنة نهائيا,يشطب اسم المحامي من الجدول اذا صدر بحقه قرار نهائي بالشطب لاسباب انضباطية