المادة 82 – للمحامي المتمرن ان يترافع امام المحاكم البدائية في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على مبلغ معين يحدده مجلس النقابة، وامام محاكم الجزاء في المخالفات والجنح.
الموضوع: حق ترافع وکیل در محاکم ابتدایی,محدودیت ارزش دعاوی برای وکیل,حق ترافع وکیل در محاکم جزایی