المادة 82

معرف المادة: 15935

رقم المادة : 430

المادة 82 – للمحامي المتمرن ان يترافع امام المحاكم البدائية في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على مبلغ معين يحدده مجلس النقابة، وامام محاكم الجزاء في المخالفات والجنح.

الموضوع: حق ترافع وکیل در محاکم ابتدایی,محدودیت ارزش دعاوی برای وکیل,حق ترافع وکیل در محاکم جزایی