المادة 80

معرف المادة: 15933

رقم المادة : 430

المادة 80 – يسجل المحامي في فئة المتمرنين عند قبوله لاول مرة في الجدول، وعليه ان يقضي مدة تمرين لا تقل عن سنتين.

الموضوع: تسجيل المحامي في فئة المتمرنين,مدة تمرين المحامي,قبول المحامي في الجدول