المادة 70

معرف المادة: 15923

رقم المادة : 430

المادة 70 – لا يجوز ان تزيد الاتعاب المقدرة من قبل المحكمة على (20%) من قيمة المحكوم به او من قيمة موضوع الدعوى.

الموضوع: لا يجوز ان تزيد الاتعاب المقدرة من قبل المحكمة على (20%) من قيمة المحكوم به,تحديد سقف اتعاب وکیل در دعاوی,محدودیت در تعیین اتعاب وکیل