معرف المادة: 15923
رقم المادة : 430
الموضوع: لا يجوز ان تزيد الاتعاب المقدرة من قبل المحكمة على (20%) من قيمة المحكوم به,تحديد سقف اتعاب وکیل در دعاوی,محدودیت در تعیین اتعاب وکیل