المادة 100

معرف المادة: 15258

رقم المادة : 395

المادة 100 – اذا ابرم النائب في حدود سلطته عقدا باسم الاصيل، فان ما ينشا عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف الى الاصيل.

الموضوع: اذا ابرم النائب في حدود سلطته عقدا باسم الاصيل,ما ينشا عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف الى الاصيل