المادة 97

معرف المادة: 15255

رقم المادة : 395

المادة 97 – 1 – اذا كانت التزامات احد المتعاقدين لا تتناسب البتة مع ما حصل عليه من فائدة بموجب العقد او مع التزامات المتعاقد الاخر، وتبيّن ان المتعاقد المغبون لم يبرم العقد الا لان المتعاقد الاخر قد استغل فيه طيشا بينا او هوى جامحا، جاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون ان يرفع الغبن عنه الى الحد المعقول. 2 – ويجب ان ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من وقت ابرام العقد، والا كانت غير مقبولة. 3 – ويجوز في عقود المعاوضة ان يتوقى الطرف الاخر دعوى الابطال، اذا عرض ما يراه القاضي كافيا لرفع الغبن.

الموضوع: رفع الغبن عن المتعاقد المغبون,عدم قبول الدعوى بعد یک سال من ابرام العقد,توقی از دعوی ابطال در عقود المعاوضة,استغلال طيشا بينا یا هوى جامح