المادة 75

معرف المادة: 15233

رقم المادة : 395

المادة 75 – كل شخص اهلاً للتعاقد ما لم تسلب اهليته او يحد منها بحكم القانون.

الموضوع: اهلیت برای قرارداد,محدودیت اهلیت بر اساس حکم قانون