معرف المادة: 1517
رقم المادة : 17
الموضوع: إلغاء المادة 650 من القانون المدني العراقي,عدم وجود أثر قانوني للمادة الملغاة,تأثير إلغاء المواد القانونية على النظام القانوني,تعديل القوانين وتأثيره على الحقوق والالتزامات