معرف المادة: 1515
رقم المادة : 17
الموضوع: إلغاء المادة 648 من القانون المدني العراقي,تأثير إلغاء المواد القانونية على الحقوق والالتزامات,الآثار القانونية لإلغاء النصوص القانونية,تطبيقات إلغاء المواد القانونية في النظام القانوني العراقي