المادة 133

معرف المادة: 14911

رقم المادة : 368

المادة 133 – 1 – لا يجوز حرمان احد من ملكه الا في الاحوال التي قررها القانون وبالطريقة التي رسمها، ويكون ذلك مقابل تعويض عادل يدفع اليه مقدما.2 – ومع ذلك فللدولة ان تقيد حق الملكية او تنزعه للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل يحدد وفقا للقانون.

الموضوع: لا يجوز حرمان احد من ملكه الا في الاحوال التي قررها القانون,تقييد حق الملكية للمنفعة العامة,نزع الملكية مقابل تعويض عادل,التعويض العادل يدفع مقدما