المادة 116

معرف المادة: 14894

رقم المادة : 368

المادة 116 – يجوز ان تكون الحيازة عن طريق شخص اخر يباشرها باسم الحائز، وللحائز ان يستند في حيازته الى حيازة الشخص الذي كسب منه العقار.

الموضوع: يجوز ان تكون الحيازة عن طريق شخص اخر يباشرها باسم الحائز,للحائز ان يستند في حيازته الى حيازة الشخص الذي كسب منه العقار