معرف المادة: 14894
رقم المادة : 368
الموضوع: يجوز ان تكون الحيازة عن طريق شخص اخر يباشرها باسم الحائز,للحائز ان يستند في حيازته الى حيازة الشخص الذي كسب منه العقار