المادة 97 – 1 – يضمن المؤجر للمستأجر جميع ما يوجد في الشيء المؤجر من عيوب تحول دون الانتفاع به، أو تنقص من هذا الانتفاع نقصاً كبيراً ولكنه لا يضمن العيوب التي جرى العرف على التسامح فيها. 2 – وهو مسؤول أيضاً عن خلو الشيء من صفات تعهد صراحة بتوافرها أو عن خلوه من صفات يقتضيها الانتفاع به، كل هذا ما لم يقضِ الاتفاق بغيره. 3 – ومع ذلك لا يضمن المؤجر العيب إذا كان المستأجر قد أخطر به أو كان يعلم به وقت التعاقد.
الموضوع: ضمانت مؤجر نسبت به عیوب مؤجره,مسئولیت مؤجر در خصوص صفات تعهد شده,عدم ضمانت مؤجر در صورت اطلاع مستأجر از عیب