المادة 92

معرف المادة: 14685

رقم المادة : 346

المادة 92 – 1 – على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالشيء المؤجر، ولا يجوز له أن يحدث بالشيء أو بملحقاته أي تغيير يخل بهذا الانتفاع. 2 – ولا يقتصر ضمان المؤجر على الأعمال التي تصدر منه أو من أتباعه، بل يمتد إلى كل تعرض أو إضرار مبني على سبب قانوني يصدر من أي مستأجر آخر أو من أي شخص تلقى الحق عن المؤجر.

الموضوع: امتناع المؤجر عن أي عمل يحول دون انتفاع المستأجر بالشيء المؤجر,عدم جواز تغيير الشيء المؤجر أو ملحقاته بما يخل بالانتفاع,امتداد ضمان المؤجر إلى الأضرار الناتجة عن تصرفات مستأجرين آخرين أو أشخاص تلقوا الحق عن المؤجر