المادة 91

معرف المادة: 14684

رقم المادة : 346

المادة 91 – 1 – لا يجوز للمستأجر أن يمنع المؤجر من إجراء الترميمات المستعجلة التي تكون ضرورية لحفظ الشيء المؤجر، على أنه إذا ترتب على هذه الترميمات إخلال كلي أو جزئي بالانتفاع بالشيء، جاز للمستأجر أن يطلب تبعاً للظروف فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة. 2 – ومع ذلك إذا بقي المستأجر في الشيء المؤجر إلى أن تتم الترميمات، سقط حقه في طلب الفسخ.

الموضوع: عدم جواز منع المستأجر للمؤجر من إجراء الترميمات الضرورية,حق المستأجر في طلب فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة في صورت الإخلال بالانتفاع,سقوط حق المستأجر في طلب الفسخ عند بقاءه حتى انتهاء الترميمات