المادة 82

معرف المادة: 14675

رقم المادة : 346

المادة 82 – يجوز أن تكون الأجرة نقوداً كما يجوز أن تكون أي تقدمة أخرى.

الموضوع: اجازه تبدیل اجاره به پول,اجازه استفاده از هر نوع تقدمه دیگر به عنوان اجاره