المادة 65

معرف المادة: 14658

رقم المادة : 346

المادة 65 – إذا كان للأشياء المتقايض فيها قيم مختلفة في تقدير المتعاقدين، جاز تعويض الفرق بمبلغ من النقود.

الموضوع: جواز تعویض فرق ارزش کالاها با مبلغ نقدی