المادة 84 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين كل منتسب ادلى بشهادة زور امام محكمة قوى الامن الداخلي او مجلس تحقيقي.
الموضوع: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل منتسب ادلى بشهادة زور امام محكمة قوى الامن الداخلي,شهادة زور امام محكمة قوى الامن الداخلي,عقوبة الحبس للمنتسبين الذين يدلون بشهادة زور