المادة 79

معرف المادة: 14595

رقم المادة : 327

المادة 79 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين كل منتسب استولى على اموال او اشياء اثناء قيامه بواجب التفتيش او القبض ولم يسلمها الى جهة الاختصاص.

الموضوع: معاقبه بالحبس,استيلاء على اموال,واجب التفتيش,عدم تسليم الى جهة الاختصاص