المادة 70 – (ملاحظة: المواد من 70 الى 100 هي مواد مضافة او معدلة او ضمن فصول اجرائية وتكميلية في القوانين المرتبطة بسلك الامن الداخلي العراقي المطبق في الاقليم بموجب القانون 14 لسنة 2011)
المادة 70 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات كل من حرض منتسبا من قوى الامن الداخلي على ترك الخدمة او التمرد او العصيان.
الموضوع: تحریض منتسبان قواي امن داخلی به ترک خدمت,تحریض منتسبان قواي امن داخلی به تمرد,تحریض منتسبان قواي امن داخلی به عصیان