المادة 77

معرف المادة: 14542

رقم المادة : 326

المادة 77 – يجوز لوزير الداخلية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

الموضوع: اجازه وزیر داخلی برای صدور دستورالعمل,تسهیل اجرای احکام قانون