المادة 62 – اولا – للمحكمة ان تقرر تأجيل تنفيذ العقوبة المحكوم بها في الاحوال الاتية:
أ – اذا كان المحكوم عليه مصابا بمرض يهدد حياته او يخشى معه من زيادة مرضه او تأخر شفائه بسبب تنفيذ العقوبة.
ب – اذا كانت المحكوم عليها حاملا في الشهر السادس او اكثر او كانت لم يمض على وضعها اكثر من (4) اربعة اشهر.
ثانيا – ينتهي تأجيل التنفيذ بزوال السبب الذي ادى اليه.
الموضوع: تأجيل تنفيذ العقوبة,حالة المرض المهدد للحياة,حالة الحمل,زوال سبب التأجيل