المادة 62

معرف المادة: 14527

رقم المادة : 326

المادة 62 – اولا – للمحكمة ان تقرر تأجيل تنفيذ العقوبة المحكوم بها في الاحوال الاتية: أ – اذا كان المحكوم عليه مصابا بمرض يهدد حياته او يخشى معه من زيادة مرضه او تأخر شفائه بسبب تنفيذ العقوبة. ب – اذا كانت المحكوم عليها حاملا في الشهر السادس او اكثر او كانت لم يمض على وضعها اكثر من (4) اربعة اشهر. ثانيا – ينتهي تأجيل التنفيذ بزوال السبب الذي ادى اليه.

الموضوع: تأجيل تنفيذ العقوبة,حالة المرض المهدد للحياة,حالة الحمل,زوال سبب التأجيل