المادة 87 – تعفى المؤسسة من جميع الضرائب والرسوم المالية والجمركية ورسوم الطوابع في كافة معاملاتها وعقودها واستثماراتها. كما تعفى الرواتب والمكافات والمعونات التي تصرفها المؤسسة من كافة الضرائب والرسوم.
الموضوع: تعفى المؤسسة من جميع الضرائب والرسوم المالية والجمركية,تعفى الرواتب والمكافات والمعونات من كافة الضرائب والرسوم