المادة 69 – 1 – يجوز الجمع بين الرواتب التقاعدية والتعويضات المنصوص عليها في هذا القانون وبين ما قد يستحقه المصاب او خلفه من تعويضات بموجب القوانين الاخرى عن نفس الاصابة.
2 – للمؤسسة حق الرجوع على الشخص المسؤول عن الاصابة (غير صاحب العمل) بجميع ما خسرته من معونات ورواتب وتعويضات بسبب تلك الاصابة.