المادة 67

معرف المادة: 14115

رقم المادة : 288

المادة 67 – اذا ادت اصابة العمل الى وفاة المضمون، استحق الخلف راتب تقاعد الاصابة الكلي، ويوزع بينهم وفق الانصبة المقررة في هذا القانون، بغض النظر عن مدة الخدمة المضمونة.

الموضوع: استحقاق راتب تقاعد در صورت فوت ناشی از آسیب کاری,توزیع حقوق بازنشستگی بین وراث,عدم تأثیر مدت خدمت بر استحقاق حقوق بازنشستگی,حق وراث در دریافت حقوق بازنشستگی