المادة 64 – 1 – يستحق المصاب باصابة عمل، الذي يعجز عن العمل مؤقتا، معونة مالية يومية تعادل (75٪) من اجره اليومي الاخير المسددة عنه الاشتراكات.
2 – تصرف المعونة المالية اعتبارا من اليوم التالي لوقوع الاصابة، وتستمر طيلة مدة عجز المصاب عن العمل او حتى ثبوت العجز النهائي او الوفاة.
3 – تتحمل المؤسسة صرف المعونة المالية، على ان يدفع صاحب العمل اجر يوم الاصابة كاملا.
الموضوع: استحقاق المعونة المالية للمصاب بعجز مؤقت عن العمل,استمرار صرف المعونة المالية حتى ثبوت العجز النهائي أو الوفاة,تحمل المؤسسة مسؤولية صرف المعونة المالية,التزام صاحب العمل بدفع أجر يوم الإصابة كاملاً