المادة 62 – على صاحب العمل اخبار المؤسسة والشرطة عن كل اصابة عمل تقع بين عماله خلال (24) ساعة من وقوعها، وعليه نقل المصاب الى اقرب مركز صحي او مستشفى ومعالجته على نفقته حتى تتولى المؤسسة ذلك.
الموضوع: اخبار صاحب العمل عن اصابة العمل,نقل المصاب الى مركز صحي,معالجة المصاب على نفقة صاحب العمل,تولي المؤسسة معالجة المصاب