المادة 61

معرف المادة: 14109

رقم المادة : 288

المادة 61 – 1 – يقصد باصابة العمل، الاصابة باحد الامراض المهنية المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون، او الاصابة نتيجة حادث وقع للمضمون اثناء تادية عمله او بسببه. 2 – يعتبر في حكم اصابة العمل، كل حادث يقع للمضمون خلال ذهابه المباشر الى عمله او عودته المباشرة منه. 3 – لمجلس الادارة، بناء على اقتراح اللجنة الطبية، اضافة امراض اخرى الى جدول الامراض المهنية.

الموضوع: اصابة العمل,حوادث العمل,امراض مهنية,اضافة امراض مهنية