المادة 60 – 1 – اذا توفي المضمون ولم تتوفر فيه شروط استحقاق راتب التقاعد، فتصرف للخلف المستحقين مكافاة نهاية الخدمة التي كان يستحقها المتوفى، وتوزع بينهم وفق انصبة راتب التقاعد.
2 – اذا لم يوجد خلف مستحق للمضمون المتوفى، فتصرف المكافاة الى ورثته الشرعيين.
الموضوع: استحقاق مكافاة نهاية الخدمة للخلف المستحقين,توزیع مكافاة نهاية الخدمة بين الخلف المستحقين,پرداخت مكافاة به ورثه شرعيين در صورت عدم وجود خلف مستحق