المادة 80

معرف المادة: 14077

رقم المادة : 286

المادة 80 – ينفذ هذا القانون بعد مضي تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الموضوع: ينفذ هذا القانون بعد مضي تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية