المادة 539

معرف المادة: 1406

رقم المادة : 17

المادة 539 اذا كانت العين المبيعة موجودة تحت يد المشتري قبل البيع فاشتراها من المالك فلا حاجة الى قبض جديد سواء كانت يد المشتري قبل البيع يد ضمان او يد امانة.

الموضوع: عدم نیاز به قبض جدید در خرید ملک تحت تصرف خریدار,حالت تصرف خریدار قبل از خرید,تأثیر تصرف خریدار بر انتقال مالکیت,حالت‌های تصرف: ضمان و امانت