المادة 538

معرف المادة: 1405

رقم المادة : 17

المادة 538 1 – تسليم المبيع يحصل بالتخلية بين المبيع والمشتري على وجه يتمكن به المشتري من قبضه دون حائل. 2 – واذا قبض المشتري المبيع وراه البائع وهو يقبضه وسكت يعتبر ذلك اذنا من البائع له في القبض.

الموضوع: تسليم المبيع بالتخلية,اذن البائع في القبض