المادة 536
الاحكام المرتبطة بالمادة
على البائع ان يسلم المبيع وتوابعه الى المشتري عند نقده الثمن، ولو شرط اخذ المبيع في وقت معين قبل نقده الثمن للبائع جاز.
الموضوع: التزام البائع بتسليم المبيع للمشتري عند نقد الثمن,جواز شرط أخذ المبيع في وقت معين قبل نقد الثمن للبائع