المادة 536

معرف المادة: 1403

رقم المادة : 17

المادة 536 الاحكام المرتبطة بالمادة على البائع ان يسلم المبيع وتوابعه الى المشتري عند نقده الثمن، ولو شرط اخذ المبيع في وقت معين قبل نقده الثمن للبائع جاز.

الموضوع: التزام البائع بتسليم المبيع للمشتري عند نقد الثمن,جواز شرط أخذ المبيع في وقت معين قبل نقد الثمن للبائع