المادة 534

معرف المادة: 1401

رقم المادة : 17

المادة 534 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – اذا كان البيع مؤجل الثمن، جاز للبائع ان يحتفظ بالملكية الى ان يستوفي الثمن كله حتى لو تم تسليم المبيع. 2 – فاذا كان الثمن يدفع اقساطا، جاز للمتبايعين ان يتفقا على ان يستبقي البائع جزءا منه تعويضا له عن فسخ البيع اذا لم تسدد جميع الاقساط، ومع ذلك يجوز للمحكمة تبعا للظروف ان تخفض التعويض المتفق عليه، وفقا لاحكام التعويضات الاتفاقية. 3 – واذا سددت الاقساط جميعا انتقلت ملكية المبيع الى المشتري من وقت البيع، الا اذا وجد اتفاق على غير ذلك. 4 – وتسري احكام الفقرات الثلاث السابقة حتى ولو سمى المتعاقدان البيع ايجارا.

الموضوع: حق الاحتفاظ بالملكية حتى استيفاء الثمن,حق البائع في استبقاء جزء من الثمن كتعويض عن فسخ البيع,انتقال الملكية عند سداد جميع الأقساط,سريان الأحكام حتى لو سمي البيع إيجاراً