المادة 533

معرف المادة: 1400

رقم المادة : 17

المادة 533 اذا قبض البائع الثمن ثم افلس قبل تسليم المبيع الى المشتري اخذ المشتري المبيع من البائع او من ورثته دون ان يزاحمه سائر الغرماء.

الموضوع: حق المشتري في استرداد المبيع بعد افلاس البائع,عدم مزاحمة الغرماء في استرداد المبيع,استرداد المبيع من ورثة البائع