المادة 532

معرف المادة: 1399

رقم المادة : 17

المادة 532 للمشتري ان يتصرف في المبيع عقارا كان او منقولا بمجرد انتقال الملكية ولو قبل القبض.

الموضوع: حق التصرف في المبيع بعد انتقال الملكية,انتقال الملكية قبل القبض,المبيع عقار أو منقول