المادة 531

معرف المادة: 1398

رقم المادة : 17

المادة 531 اذا كان المبيع عينا معينة بالذات او كان قد بيع جزافا، نقل البيع من تلقاء نفسه ملكية المبيع، واما اذا كان المبيع لم يعين الا بنوعه فلا تنتقل الملكية الا بالافراز.

الموضوع: نقل الملكية بالبيع,البيع الجزافي,عدم انتقال الملكية إلا بالإفراز