المادة 530

معرف المادة: 1397

رقم المادة : 17

المادة 530 1 – يجوز البيع مرابحة او تولية او اشراكا او وضعية. 2 – والمرابحة بيع بمثل الثمن الاول الذي اشترى به البائع مع زيادة ربح معلوم والتولية بيع بمثل الثمن الاول دون زيادة او نقص، والاشراك تولية بعض المبيع ببعض الثمن، والوضعية بيع بمثل الثمن الاول مع نقصان مقدار معلوم منه. 3 – ويلزم في هذه البيوع ان يكون الثمن الاول معلوما تحرزا عن الخيانة والتهمة.

الموضوع: البيع مرابحة,البيع تولية,البيع اشراكا,البيع وضعية,وجوب معرفة الثمن الأول