المادة 528
الاحكام المرتبطة بالمادة
اذا لم يحدد المتعاقدان ثمنا للمبيع، فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبين من الظروف ان المتعاقدين نويا اعتماد السعر المتداول في التجارة او السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما.
الموضوع: عدم بطلان البيع در صورت عدم تعیین قیمت,اعتماد به قیمت متداول در تجارت,توافق ضمنی بر قیمت بین طرفین,شرایط معتبر برای فروش بدون قیمت مشخص