المادة 527

معرف المادة: 1394

رقم المادة : 17

المادة 527 1 – في البيع المطلق يجب ان يكون الثمن مقدرا بالنقد، ويجوز ان يقتصر التقدير على بيان الاسس التي يحدد الثمن بموجبها فيما بعد. 2 – واذا اتفق على ان الثمن هو سعر السوق وجب عند الشك ان يكون الثمن سعر السوق في المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع للمشتري، فاذا لم يكن في مكان التسليم سوق وجب الرجوع الى سعر السوق في المكان الذي يقضي العرف بان تكون اسعاره هي السارية.

الموضوع: وجوب تقدير الثمن بالنقد في البيع المطلق,جواز الاقتصار على بيان الأسس لتحديد الثمن لاحقاً,وجوب اعتبار سعر السوق عند الشك في الثمن,رجوع إلى سعر السوق في حالة عدم وجود سوق في مكان التسليم