المادة 526

معرف المادة: 1393

رقم المادة : 17

المادة 526 1 – الثمن ما يكون بدلا للمبيع ويتعلق بالذمة. 2 – ويلزم ان يكون الثمن معلوما بان يكون معينا تعيينا نافيا للجهالة الفاحشة.

الموضوع: الثمن كبدل للمبيع,وجوب معرفة الثمن وتعيينه,تعيين الثمن النافي للجهالة الفاحشة