المادة 525
اذا بيع الشيء بشرط المذاق كان للمشتري ان يقبل البيع ان شاء ولكن عليه ان يعلن هذا القبول في المدة التي يعينها الاتفاق او العرف، ولا ينعقد البيع الا من الوقت الذي تم فيه هذا الاعلان.
الموضوع: حق المشتري في قبول البيع بشرط المذاق,وجوب إعلان القبول في المدة المحددة,انعقاد البيع عند إعلان القبول