المادة 524

معرف المادة: 1391

رقم المادة : 17

المادة 524 1 – في البيع بشرط التجربة يجوز للمشتري ان يقبل المبيع او يرفضه وعلى البائع ان يمكنه من التجربة فاذا رفض المشتري المبيع وجب ان يعلن الرفض في المدة المتفق عليها فاذا لم يكن هناك اتفاق على المدة ففي مدة معقولة يعينها البائع فاذا انقضت هذه المدة وسكت المشتري مع تمكنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولا للبيع. 2 – ويعتبر البيع بشرط التجربة معلقا على شرط واقف هو قبول المبيع، الا اذا تبين من الاتفاق والظروف ان البيع معلق على شرط فاسخ.

الموضوع: البيع بشرط التجربة,حق المشتري في قبول أو رفض المبيع,إعلان الرفض في المدة المتفق عليها,السكوت يعتبر قبولا للبيع,البيع معلق على شرط واقف