المادة 243

معرف المادة: 13792

رقم المادة : 263

المادة 243 – لا محل لاسترداد غير المستحق اذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه ان الدائن، وهو حسن النية، قد تجرد من سند الدين او مما كان يضمن حقه من تأمينات او ترك دعواه قبل المدين الحقيقي تسقط بالتقادم. وفي هذه الحالة يجوز لمن وفى ان يرجع على المدين الحقيقي.

الموضوع: عدم استرداد غیر مستحق در صورت وفای غیر مدیون,سقوط دعوی دائن به دلیل عدم وجود سند دین,اجازه رجوع وفا کننده به مدیون واقعی,حسن نیت دائن و تأثیر آن بر حقوق,تسقط دعوی به دلیل مرور زمان