المادة 242

معرف المادة: 13791

رقم المادة : 263

المادة 242 – 1 – يصح ايضاً استرداد غير المستحق، اذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لالتزام لم يحل اجله وكان الموفي جاهلاً قيام الاجل. 2 – على انه يجوز للدائن ان يقتصر على رد ما استفاده بسبب الوفاء المعجل في حدود ما لحق المدين من ضرر. فاذا كان الالتزام مبلغاً من النقود، وجب على الدائن ان يرد فائدته بالسعر القانوني او الاتفاقي عن المدة الباقية لحلول الاجل.

الموضوع: استرداد غير المستحق,الوفاء المعجل,رد ما استفاد به الدائن,رد الفائدة بالسعر القانوني أو الاتفاقي