المادة 241

معرف المادة: 13790

رقم المادة : 263

المادة 241 – يصح استرداد غير المستحق اذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لالتزام لم يتحقق سببه او لالتزام زال سببه بعد ان تحقق.

الموضوع: استرداد غير المستحق,تنفيذ الالتزام,زوال السبب