المادة 240 – كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقاً له وجب عليه رده. على انه لا محل للرد اذا كان من قام بالوفاء يعلم انه غير ملزم بما دفعه، الا ان يكون ناقص الاهلية او يكون قد اكره على هذا الوفاء.
الموضوع: وجوب رد ما ليس مستحقاً,عدم جواز الرد في صورتین: علم المدفوع له بعدم الالتزام، أو نقص الأهلية أو الإكراه