المادة 239 – 1 – تسقط دعوى التعويض الناشئة عن الفعل الضار بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المتضرر بحدوث الضرر وبالشخص الذي احدثه.
2 – وتسقط هذه الدعوى في جميع الاحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع الفعل الضار.
الموضوع: سقوط دعوى التعويض الناشئة عن الفعل الضار بانقضاء ثلاث سنوات,سقوط دعوى التعويض الناشئة عن الفعل الضار بانقضاء خمس عشرة سنة